الحر العاملي
390
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
زوجا غيره . أقول : هذا طلاق السنّة المقابل لطلاق العدّة ، وما قبله طلاق السنّة بالمعنى الأعمّ الشامل للعدّة . [ 4 ] 2 - قال الباقر عليه السلام : إذا أراد الرجل أن يطلَّق امرأته طلاق العدّة انتظر بها حتّى تحيض وتخرج من حيضها ، ثمّ يطلَّقها من غير جماع بشاهدين عدلين ويراجعها من يومه ذلك إن أحبّ أو بعد ذلك بأيّام ( 1 ) قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة ، فإذا خرجت ( 1 ) من حيضتها الثالثة طلَّقها التطليقة الثالثة بغير جماع ، ويشهد على ذلك ، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره ، قيل : وإن ( 1 ) كانت ممّن لا تحيض ؟ قال : مثل هذه تطلَّق طلاق السنّة . 3 - لا ينحصر الطلاق في السنّة والعدّة ، فإنّ الطلاق الأوّل خارج عنهما ، وكذا طلاق غير المدخولة وغير ذلك . 4 - يستحبّ الإشهاد على الرجعة لما تقدّم ويأتي . [ 5 ] وسئل الصادق عليه السلام عن الذي يراجع ولم يشهد ، قال : يشهد ، ولا أرى بالذي صنع بأسا . [ 6 ] وقال الباقر عليه السلام : إنّ الطلاق لا يكون بغير شهود ، وإنّ الرجعة بغير شهود رجعة ، ولكن ليشهد بعد فهو أفضل . [ 7 ] وقال عليه السلام : يشهد رجلين إذا طلَّق وإذا رجع ، فإن جهل فغشيها فليشهد الآن على ما صنع وهي امرأته ، وإن كان لم يشهد حين طلَّق فليس طلاقه
--> [ 4 ] الوسائل 15 : 348 / 1 . ( 1 ) رض : ذلك اليوم بأيّام . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل ، وفي الأصل : فأخرجت . ( 1 ) رض : فإن . [ 5 ] الوسائل 15 : 371 / 2 . [ 6 ] الوسائل 15 : 371 / 3 . [ 7 ] الوسائل 15 : 371 / 5 .